القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفى لغرض قبول المصالحة أو قبول التوسيع لجنة عند إيقاع العقوبات؛ أخذ الاعتبار الظروف المخففة من قرائن الحال، ومن ذلك اتحاد المنشأة والدعير والإجراءات الوقائية اللازمة لإلزام اللظام واللائحة وتوعية العاملين والمنشأة أن تقدم ما يثبت الغناة ببدل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة. أهم الأحكام المترتبة على قرار قبول المصالحة أو قرار قبول التوسيع: ١. يترتب على قرار المجلس المصالحة أو قبول التوسيع عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة المفسدة أو التوسيع في الحالة التي صدر القرار في شأنها، ولا يخل ذلك بحق المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢. يشترط لقبول المنشأة أن تدفع المنشأة بطلب المصالحة مبلغا يقرره المجلس، دون إخلال بحقه في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥