اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجلس الهيئة لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة وتعويض المفترين، ولها مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالبيانات والتقارير، ولها عند دراسة طلب
المصالحة فحص الأدلة - وما في حكمها- وتقدر مدى صلاحيتها للكشف عن المخالفة. وترفع توصياتها مسببة
إلى المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد