القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجلس الهيئة لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة وتعويض المفترين، ولها مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالبيانات والتقارير، ولها عند دراسة طلب المصالحة فحص الأدلة - وما في حكمها- وتقدر مدى صلاحيتها للكشف عن المخالفة. وترفع توصياتها مسببة إلى المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥