القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والتاسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ الهيئة طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتخصيص والبحث وجمع المستندات والتحقيق، أو بعده، وسواء أعدت المقدمة من المنشأة - في طلب المصالحة - في كشف شركائها أو التسوية بعد صدور قرار يتربح بذلك إجراء الهيئة ضد المنشأة أمام اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥