اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والتاسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الهيئة طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتخصيص والبحث
وجمع المستندات والتحقيق، أو بعده، وسواء أعدت المقدمة من المنشأة - في طلب المصالحة - في
كشف شركائها أو التسوية بعد صدور قرار يتربح بذلك إجراء الهيئة ضد المنشأة أمام اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد