اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للجهة يشكو أو يبلغ عن الممارسات المخالفة بالمنفاسة ولو لم يكن طرفا متضررا، وذلك وفقا للنماذج المخصصة لذلك الأفراد، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته.
٢. للجهة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التحقيقات والتحقيق وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٣. للجهة إجراء الرقابة الدورية على الوساط، وطلب البيانات والمعلومات والتحقيق وفقا لأحكام النظام.
٤. تنظر الهيئة في إحالات الجهات الرقابية في شأن التصريفات والممارسات المخالفة للمنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد