القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يصدر المجلس قرار حيال طلب الإعفاء بأشكال الآتية: أ. الموافقة. ب. الرفض. ج. التمديد. وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة عند إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة أو بالموافقة المرفوضة. ٢. إذا وافق اليوم الأخير من المدة المخصصة لدراسة طلب الإعفاء بإجازة رسمية، عند أول يوم عمل تالي لها هو اليوم الأخير من تلك المدة. الائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (٣٣٣) بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ لتقييم المنافسة العامر بالمرور الدولي رقم (٢٠٠) بتاريخ /١١/١١ الفصل السادس: إجراءات الرماية والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥