اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعد طلب الإعفاء مكتملا ما لم يستوفى الشروط الآتية:
١. تقديم الطلب وفق النموذج المخصص لهذا الغرض، شاملا الآتي:
أ. اسم مقدم الطلب وعنوانه ومعلومات الاتصال.
ب. بيانات السجل التجاري للمنشأة - إن وجد، وعنوانها الوطني، والنشاط محل الطلب.
ج. وصف السلع المتعلقة بالطلب.
د. وصف الممارسات المتعلقة بالطلب، والمستندات المتصلة بها.
٢. تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، والنتائج الإيجابية المتوخاة بذلك.
٣. تقديم أي معلومات أخرى تطلعها اللجنة الدراسة الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد