اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تطلب أحد أطراف الدعوى من قرار اللجنة المحكمة، تعين عليه إبلاغ بهيئة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تبلغه، بخطاب يضم رقم قرار اللجنة وتاريخه، وقم إيداع النظم لدى المحكمة المختصة وتاريخه وصورته منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد