القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تطلب أحد أطراف الدعوى من قرار اللجنة المحكمة، تعين عليه إبلاغ بهيئة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تبلغه، بخطاب يضم رقم قرار اللجنة وتاريخه، وقم إيداع النظم لدى المحكمة المختصة وتاريخه وصورته منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥