القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد قرار اللجنة بأنها بعد مضي مدة (ثلاثين) يوما دون تطمح صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥