اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد قرار اللجنة بأنها بعد مضي مدة (ثلاثين) يوما دون تطمح صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد