تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الجميع إلى تحقيق ما يأتي:
١- الحفاظ على سلاسة اللغة العربية ووعيها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصالتها وأقيستها ومفرداتها، وصوابيتها وتيسير تعلمها وتفعيلها داخل المملكة وخارجها؛
٢- توحيد المرجعية العلمية داخليا فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجا.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
الرئيسية
الرقم: / التاريخ: / المرفقات:
٣- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها.
٤- العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالها في المجالات المختلفة.
٥- إيجاد تراث اللغة دراسة وتوثيق ونشرها.
٦- العناية بتحقيق الدراسات والمراجع اللغوية ونشرها.
٧- تشجيع العلماء والباحثين في اللغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد