القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الجميع إلى تحقيق ما يأتي: ١- الحفاظ على سلاسة اللغة العربية ووعيها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصالتها وأقيستها ومفرداتها، وصوابيتها وتيسير تعلمها وتفعيلها داخل المملكة وخارجها؛ ٢- توحيد المرجعية العلمية داخليا فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجا. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الرئيسية الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ٣- إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها. ٤- العمل على نشر استخدام اللغة العربية، ومتابعة سلامة استعمالها في المجالات المختلفة. ٥- إيجاد تراث اللغة دراسة وتوثيق ونشرها. ٦- العناية بتحقيق الدراسات والمراجع اللغوية ونشرها. ٧- تشجيع العلماء والباحثين في اللغة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣