القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينييبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفق اللوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على أقل اجتماعانه من المعتمدين في السنية، وله يكون اجتماع المجلس إلا بمضور أعضائه أغلبية أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣