تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الجمع مهمات والاختصاصات الآتية:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عنها باستكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
٢- اقتراح مشروعات والأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
٣- إيجاد الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة واختصاصاته.
٤- إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها.
٥- إصدار مقالات ومقترحات اللغوية وتغذيتها، ونشرها المختلفة.
٦- إصدار البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية.
٧- الإسهام في أعمال التعريب وعمالة الترجمة من اللغة العربية واللغات الأخرى.
٨- بناء اختبارات كفايات اللغة العربية وتطويرها، بالتنسيق مع المجالات ذات العلاقة.
٩- بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية لإثراء مهارات اللغة العربية، وتنفيدها.
١٠- وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومواد متخصصة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة، و .
المملكة العربية السعودية
البرنامج
التاريخ / ١٤ ه
المرفقات
١١ - دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات و .
١٢ - إثراء الحضور العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستوى العالمى والإعلامي .
١٣ - تحفيز منتجي المحتوى العربي، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة .
١٤ - تقديم الخدمات والفعاليات ذات العلاقة باللغة العربية .
١٥ - الإسهام في أرشيفه ووثيقة المنظومات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية .
١٦ - وضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع باستمرار استكمال إنجازات في شأنه .
١٧ - إصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات الحكمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها مما يخص أهدافه .
١٨ - تأسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ووقفا للإجراءات النظامية المتبعة .
١٩ - إنشاء قواعد بيانات لغات الأفراد ذات العلاقة بمجالات عمله .
٢٠ - إقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلمها .
٢١ - تقديم المجلات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة .
٢٢ - إقامة المعارض و المؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة .
٢٣ - التعاون والتنسيق مع الجامعات والبعثات اللغوية والمصلحة العلمية والفعاليات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتقف مع أهدافه .
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد