القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الجمع مهمات والاختصاصات الآتية: ١- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عنها باستكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. ٢- اقتراح مشروعات والأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. ٣- إيجاد الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة واختصاصاته. ٤- إصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها. ٥- إصدار مقالات ومقترحات اللغوية وتغذيتها، ونشرها المختلفة. ٦- إصدار البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية. ٧- الإسهام في أعمال التعريب وعمالة الترجمة من اللغة العربية واللغات الأخرى. ٨- بناء اختبارات كفايات اللغة العربية وتطويرها، بالتنسيق مع المجالات ذات العلاقة. ٩- بناء مناهج وأدوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية لإثراء مهارات اللغة العربية، وتنفيدها. ١٠- وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومواد متخصصة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وأدوات التعليم الحديثة، و . المملكة العربية السعودية البرنامج التاريخ / ١٤ ه المرفقات ١١ - دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات و . ١٢ - إثراء الحضور العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستوى العالمى والإعلامي . ١٣ - تحفيز منتجي المحتوى العربي، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة . ١٤ - تقديم الخدمات والفعاليات ذات العلاقة باللغة العربية . ١٥ - الإسهام في أرشيفه ووثيقة المنظومات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية . ١٦ - وضع الخطط المناسبة لإحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع باستمرار استكمال إنجازات في شأنه . ١٧ - إصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات الحكمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها مما يخص أهدافه . ١٨ - تأسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ووقفا للإجراءات النظامية المتبعة . ١٩ - إنشاء قواعد بيانات لغات الأفراد ذات العلاقة بمجالات عمله . ٢٠ - إقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلمها . ٢١ - تقديم المجلات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة . ٢٢ - إقامة المعارض و المؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة . ٢٣ - التعاون والتنسيق مع الجامعات والبعثات اللغوية والمصلحة العلمية والفعاليات العلمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتقف مع أهدافه . المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣