القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام الأنظمة، وله أن يتخذ جميع القرارات لتحقيق أهداف الجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يلي: ١- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الجمع الوزارة- والبستيعق مع الوزارة- والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بما يستلزم استكمال المهام. ٢- الإشراف على تنفيذ الممهات المنوطة به. ٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصات الجمع، واقتراح تعديل القامع منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. ٤- إقرار المكافئ المنظمي للمجمع. ٥- إقرار المؤاخات المالية للجميع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. ٦- إقرار الإدارة المنظمة للمشروع المنصوصي الجمع، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام. ٧- إقرار مكافآت أعضاء المجلس وعملاؤه وموظف وعملاءهم. ٩- إقرار مشروع ميزانية الجمع ومرامج المحاسبات وتقرير المراجعات السنوي؛ تغييرا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٠- تحديد المقابل المالي لما يقدمه الجمع من خدمات وعمالاء يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. اللائحة الملكية السعودية هيئة البحث والتطوير 11 - النظير في التقارير الدورية عن سير العمل في الجمع ومخاطر القرارات اللازمة بشأنها. 12 - الموافقة على إنشاء الفرع والمكاتب ومراكز تعليم اللغة العربية. 13 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقيات، وفقا للإجراءات المنظمة المتبعة. 14 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والهبات والوظائف، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. 15 - إقرار مجالات تنمية موارد الجمعيات ومتابعتها بشكل دوري للاستفادة منها، وله الاستعانة بينها. 16 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. والمجلس تشكيل جان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يكلفها بما يراه من مهام، وإلى كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الأمين العام، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣