تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلمها.
٢ - يعين أعضاء المجلس بعملا ومراجعة وتقييم الرأي العلمي في جميع المسائل اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح الجمع، وما يخل إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.
٣ - للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد