القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلمها. ٢ - يعين أعضاء المجلس بعملا ومراجعة وتقييم الرأي العلمي في جميع المسائل اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح الجمع، وما يخل إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام. ٣ - للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣