تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس العلمي اجتماعا بصفة دورية برئاسة أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بأعلى طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على آل أقل اجتماعاته من (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا إلا بخصوصه على الأقل، وضم صورته موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التاسوعي يترجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه حضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد