القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس العلمي اجتماعا بصفة دورية برئاسة أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بأعلى طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على آل أقل اجتماعاته من (أربعة) اجتماعات في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا إلا بخصوصه على الأقل، وضم صورته موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التاسوعي يترجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه حضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣