تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الاعتمادات التي يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
٢ - المقابل المالي الذي يتفاضى عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا والأوقاف.
٤ - أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة والاستثمار
البريد العام لوزارة التجارة والاستثمار
٢ - توضع أموال الجمع في مؤسسة النقد العربي السعودي.
٣ - يفتح الجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد