القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع جميع حساباته السنوية إلى مجلس الوزراء خلال (تسعون) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويروذ الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣