تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع جميع حساباته السنوية إلى مجلس الوزراء خلال (تسعون) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويروذ الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد