تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعون) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا حقه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد