القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع الجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعون) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا حقه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣