القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجمع أمين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره وميزانيته المالية الأخرى، ويتولى إدارة الجمعية به التنتظم، وما يقرره المجلس. ويعمله أمام القضاء والجهات والمؤسسات الأخرى ويفوض غيره في ذلك. ٢ - تغدو صلاحيات الأمين العام ومسؤوليته وفقا للوائح المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١٣