Procedures for Transporting the Deceased in Traffic Accidents on Highways Outside Cities, Counties, and Districts 2016
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخلاص هذه الإجراءات، يقصد بالمهامرات الآتية أمام كل الجهات ذات العلاقة وزارة الداخلية الهيئة العامة للمرور، والشرطة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة، ووزارة النقل.
الحادث المروري، الحاجات من استخدامه المركبة، الذي يقع على الطريق الطويلة خارج المدن والمحاطات والمراكز،
الفقرة السادسة: الفرق الأساسية الهلال الأحمر السعودي، التي تقتل الحالات الإسعافية وتقدم الخدمات الطبية الإسعافية.
التقرير الإسعافي، تقرير عدة الهلال الإسعافي، الذي يوضح معلومات عن الخدمات الطبية الإسعافية التي قدمت للخالة وتخصيصها، ومعلومات عن الإصابات الرئيسية والأضرار المفقودة.
فرق قتل الموتى، الفرق الأساسية الهلال السعودي، التي تقتل حالات الوفاة المنقولة من الحوادث المرورية.
تقرير نقل حالة الوفاة، تقرير عدة الهلال السعودي، التي يحدد حالات الوفاة المنقولة.
بطاقة تعريف المتوفى، بطاقة تصدرها فرق قتل الموتى بمعصم كل حالة من حالات الوفاة في الحوادث المرورية إن أمكن أو في جبس كيس نقل الجثمان، وتستخدم للتعريف بهوية المتوفى، وتتضمن خانة رقم تقرير الحالة، وأخرى لرقم تقرير نقل الحالة الأمنية الموحد.
غرفة العمليات أي غرفة تأمين تابعة لوزارة الداخلية ، أو لجهة الهلال الأحمر السعودي ، بحسب الأحوال .
الجهة الأمنية المباشرة للحادث ، أول جهة مختصة تباشر الحادث المروري .
تقرير الأحوال الأمنية الموحد تقرير وحدة الأمنية المباشرة للحادث المروري ، يتضمن هذا التقرير معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها كل جهة أمنية اختصاصاتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد