القانوني

Procedures for Transporting the Deceased in Traffic Accidents on Highways Outside Cities, Counties, and Districts 2016

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل لجنة دائمة في مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك للنحو الآتي: ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، رئيسا ممثل من القوات الخاصة للأمن الطرق، عضوا عضوا ممثل من الإدارة العامة للموارد، عضوا ممثل من وزارة الصحة، عضوا ممثل من وزارة التضامن والبترولية، عضوا ويجب ألا تقل مرااتب أعضاء اللجنة من المرتبة عشرة (أو ما يعادلها). ٢- يجوز للجنة دعوة من ترغب دعوتها اجتماعا يحسب ما تقتضيه المجلسة. ٣- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تتولى اللجنة المهام التالية: ١- متابعة تطبيق هذه الإجراءات، ورفع تقرير دوري عنها إلى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. ٢- العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الإجراءات. ٣- اتخاذ وتفيد البرامج التدريبية ووضع العمل؛ لمعالجة أوجه القصور في مهارات العاملين في الميدان تجاه الإجراءات وتطبيقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦