Procedures for Transporting the Deceased in Traffic Accidents on Highways Outside Cities, Counties, and Districts 2016
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاختصاصات المنصوص عليها تقام لكل جهة أمنية مبادرة للحادث المروري ، تتولى الجهة الأمنية المباشرة للحادث .
أمنية الرامية
عند نقل الموطي في الحوادث المرورية ، تتيح الإجراءات الآتية :
١- تقوم غرفة العمليات عند ورود حالة حادث مروري بإبلاغ الجهات ذات العلاقة ، كل جهة بحسب اختصاصها ووقتا .
٢- تقوم الفرقة الإسعافية عند وجود حالة وقوعتها في تقرير إسعافي وتسلم نسخة منه للجهة الأمنية المباشرة للحادث .
٣- تقوم الجهة الأمنية بالمباشرة للحادث بعد تسلم نسخة من التقرير الإسعافي أو عند وجود حالة وفاة يقينية، بإبلاغ غرفة العمليات من هذه الحالة.
٤- تتولى الجهة الأمنية المباشرة للحادث إعراض حالة الوفاة في موقع الحادث، وتحريز جميع متطلقاتها في الموقع إلا ما يصعب زمنه منها، ويوثق ذلك في تقرير الأحوال الأمنية الموحد.
٥- تقوم الجهة الأمنية بالمباشرة للحادث - في حالة وجود أكثر من حالة وفاة في الموقع الواحد - بتوثيق حالات الوفاة في تقرير الأحوال الأمنية الموحد وفق الترتيب الزمني من الأقدم إلى الأحدث، وإذا تذكر ذلك يجب الإشارة إليه في التقرير.
٦- تقوم فرقة نقل الموتى - عند وصولها - بتعقيب تقرير نقل الحالة الوفاة ووضع بطاقة تعريف الموقع، لكل حالة من الحالات.
٧- تقوم الجهة الأمنية بالمباشرة لإعراض الإجراءات اللازمة حتى إغلاق الحالة، وتقوم الجهة الأمنية المختصة بمتابعة وإبلاغ جميع الجهات ذات العلاقة.
٨- تقوم فرقة نقل الموتى - بعد إنهاء إجراءات توثيق الحالة وفاة في موقع الحادث - بتسليمها قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى.
٩- يقوم قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى حالة الوفاة بعد تسلمها من فرقة نقل الموتى في تقرير نقل الحالة، ويستكمل الإجراءات التنقالية اللازمة لحفظ الجثمان في ثلاجة الموتى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد