القانوني

Procedures for Transporting the Deceased in Traffic Accidents on Highways Outside Cities, Counties, and Districts 2016

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
344

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الحالات التي تتوفي أثناء نقل القرية الإسعافية لها معاملة الحالات الإسعافية ولا تخضع لهذه الإجراءات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٦