القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز سحب الجائزة بقرار من وزير التعليم بناء على اقتراح من لجنة الجائزة بعد منحها إذا تبين أن الحصول عليها قد انطوى على غش أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو ثبت ارتكاب الحاصلة عليها لعمل مخل بالشرف أو النظام أو الأمانة أو قواعد حسن السيرة والسلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢