اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الترشيح لمنح الجائزة ما يأتي:
أن
تكون صاحبة العمل المرشح سعودية.
ألا
تكون صاحبة العمل المرشح عضواً في لجنة الجائزة أو قريبة من الدرجة الأولى لإحدى
عضوات اللجنة.
أن
يتضمن العمل المرشح إضافة جديدة إلى مجاله.
أن
يكون العمل المرشح منفذاً داخل المملكة.
ألا
يكون العمل المرشح سبق له الحصول على جائزة الأميرة نورة أو غيرها من الجوائز.
أن
تكون الدراسات والأبحاث المرشحة، منشورة في أوعية نشر علمية محكمة، وأن تكون المؤلفات
المرشحة منشورة ومسجلة برقم إيداع دولي.
وللجنة
إضافة ما تراه من شروط وضوابط أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد