اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم لجنة الجائزة بالمهمات الآتية:
1- تعيين السكرتير العام للجنة.
2- وضع معايير منح الجائزة وشروطها وضوابطها.
3- اعتماد موضوعات الترشيح السنوية لكل مجال من مجالات الجائزة.
4- اعتماد معايير اختيار الأفراد، والجهات والمؤسسات والهيئات التي يتم من خلالها الترشيح للجائزة.
5- تشكيل لجان التحكيم ووضع إجراءات عملها.
6- اعتماد معايير تقويم الأعمال المرشحة وأساليبه والإجراءات الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد