القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة الجائزة بالمهمات الآتية: 1- تعيين السكرتير العام للجنة. 2- وضع معايير منح الجائزة وشروطها وضوابطها. 3- اعتماد موضوعات الترشيح السنوية لكل مجال من مجالات الجائزة. 4- اعتماد معايير اختيار الأفراد، والجهات والمؤسسات والهيئات التي يتم من خلالها الترشيح للجائزة. 5- تشكيل لجان التحكيم ووضع إجراءات عملها. 6- اعتماد معايير تقويم الأعمال المرشحة وأساليبه والإجراءات الخاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢