القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجائزة فرعان، هما: 1- الدراسات النظرية، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي: (الأدب، والدراسات الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الصحية ). 2- الأعمال التطبيقية المنفذة، وتمنح جائزتها في أربعة مجالات هي: (الأعمال الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والأعمال الخيرية، والأعمال الفنية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢