القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الترشيح لنيل الجائزة من خلال لجنة الجائزة عن طريق الجهات الحكومية أو جهات القطاع الخاص أو هيئات أو مؤسسات علمية وثقافية معتبرة أو عن طريق الأفراد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢