اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
للجائزة لجنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برئاسة مديرة الجامعة، وعضوية
كل من:
ممثلة
لجامعة الأميرة نورة (نائباً للرئيس).
ممثلتان
لوزارة التعليم إحداهما تمثل التعليم العام والأخرى تمثل التعليم العالي.
ممثلة
من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ممثلة
من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ممثلة
من وزارة الثقافة والإعلام.
6- ممثلة
من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
ممثلة
من وزارة العمل.
ممثلتان
من القطاع الخاص.
9- ثلاث عضوات من المختصات والمهتمات بمجالات الجائزة.
وتتولى مديرة الجامعة ترشيح الممثلات
الواردات في الفقرتين (9,8) ويصدر وزير التعليم قراراً بتسميتهن لمدة (أربع) سنوات
قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد