اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 345
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع
الأميرة نورة وشهادة تقدير مع مبلغ (100,000) مائة
ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد