القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح كل فائزة بجائزة في كل مجال درع الأميرة نورة وشهادة تقدير مع مبلغ (100,000) مائة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢