القانوني

اللائحة المنظمة لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
345

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجامعة بتدبير المبالغ المالية للجائزة والصرف عليها من المبالغ المعتمدة في بنودها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢