القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأدلة الإجرائية والنماذج الالزمة للعمل بالنظام والالئحة.-بعد موافقة الوزير- تصدر الإدارة املختصة 15قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة 5056 العدد102 السنة هـ1446/05/02 ) وتاريخ٤٦٠٠٠٠٤١قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (٨٧ �إن الرئي~س التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناءً على ال€صالحيات املخولة له نظاماً و�إ7شارة �إىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من نظام الت~سجيل العيني للعقار ون€صها «تخت€ص اجلهة املخت€صة بالت~سجيل العيني، ولها ال6ستعانة باجلهات احلكومية �أو الإ6سناد �إىل اجلهات اخلا8صة لأداء ما تراه من اخت€صا8صاتها املتعلقة بذلك، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها.»، واملادة ال~سابعة التي ن€صت على: حتدد املنطقة العقارية بقرار ي€صدر عن اجلهة املخت€صة، على �أن يتضمن القرار حتديداً دقيقاً -1« ومبعامل وا9ضحة للمنطقة واملدة املحددة ال6ستقبال طلبات الت~سجيل العيني الأول، ويُعلن عنها ب�أي و6سيلة منا6سبة يحددها القرار. تخت€ص اجلهة املخت€صة بالت~سجيل العيني الأول لكل عقار واقع يف املنطقة العقارية وت~سجيل �أي -2 .ت€صرفات الحقة ترد عليه تُوثّق الت€صرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع يف املنطقة العقارية، والتي جتري خالل فرتة -3 .».�إجراءات الت~سجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة و�إ7شارة �إىل املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام الت~سجيل العيني للعقار والتي ن€صت على: يُشكل يف الهيئة جلنة عليا للت~سجيل العيني للعقار، برئا6سة الرئي~س التنفيذي للهيئة �أو من ينيبه، -1« و6ستة �أعضاء من ذوي اخلربة و الخت€صا8ص يعينون بقرار من امل~س�ؤول الأول، وتتوىل اللجنة املهام التالية: اقرتاح ال~سيا6سات واخلطط ال6سرتاتيجية املتعلقة بالت~سجيل العيني للعقار والرفع بها.-�أ اقرتاح حتديد املناطق العقارية، واخلطط الالزمة للتنفيذ.-ب �إجراء البحوث والدرا6سات التي من 7ش�أنها تطوير �أنظمة الت~سجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية -ج والفنية ذات ال€صلة، مبا يضمن ا6ستخدام �أحدث و6سائل التقنية واملعلومات لتنفيذ �أحكام هذا النظام.  اقرتاح معاجلة الإ7شك الت التنفيذية، و�إبداء الر�أي يف امل~سائل التي تحُ ال �إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام -د الت~سجيل العيني للعقار.  للجنة يف 6سبيل تنفيذ املهمات املوكلة �إليها ال6ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملخت€صني واجلهات العامة -2 .».�أو اخلا8صة ذات الخت€صا8ص و�إ7شارة �إىل املادة احلادية عشرة من الالئحة التنفيذية لذات النظام والتي ن€صت على «تقرتح اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار اجلهة املعنية بتوثيق الت€صرفات العقارية يف املنطقة العقارية املعلنة والتي جتري خالل فرتة �إجراءات الت~سجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك يف قرار الإعالن اخلا8ص باملنطقة العقارية... �إلخ». هـ املوافق 1444/2/30 ) وتاريخ22//م20/1( و�إ7شارة �إىل قرار جمل~س �إدارة الهيئة العامة للعقار م، القا9ضي بتشكيل اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار (مرفق ن~سخة من القرار)، 2022/09/26 هـ املوافق1445/8/15 فقد مت عقد الجتماع ال~ساد6س للجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار بتاريخ م، وذلك ال6ستعرا9ض عدد من الأعمال و�أخذ تو8صيات اللجنة بش�أنها؛ وبعد الطالع على 2024/2/26 ،هـ1445/8/15 حمضر اللجنة العليا للت~سجيل العيني للعقار يف الجتماع (ال~ساد6س) املنعقد بتاريخ املتضمن موافقة جميع �أعضاء اللجنة على اقرتاح الأحياء الواقعة يف املناطق العقارية يف مدينة مكة املكرمة، يقرر ما يلي: �أوالً: �إعالن الت~سجيل العيني للعقار يف املناطق العقارية يف منطقة مكة املكرمة (املنطقة العقارية ال~ساد6سة، املنطقة العقارية ال~سابعة، املنطقة العقارية الثامنة، املنطقة العقارية التا6سعة، املنطقة العقارية العا7شرة، املنطقة العقارية احلادية عشرة، املنطقة العقارية الثانية عشرة، املنطقة العقارية الثالثة عشرة، املنطقة العقارية الرابعة عشرة، املنطقة العقارية اخلام~سة عشرة، املنطقة العقارية ال~ساد6سة عشرة، املنطقة العقارية ال~سابعة عشرة، املنطقة العقارية الثامنة عشرة، املنطقة العقارية التا6سعة عشرة، املنطقة العقارية العشرون، املنطقة العقارية احلادية والعشرون، املنطقة العقارية الثانية والعشرون، املنطقة العقارية الثالثة والعشرون، املنطقة العقارية الرابعة والعشرون يف مدينة مكة املكرمة)، ح~سب البيانات املو9ضحة يف اجلدول �أدناه: �إعالن التسجيل العيني للعقار يف املناطق العقارية مبدينة مكة املكرمة املنطقة العقارية السادسة في مدينة مكة املكرمة معلومات املنطقة العقارية املنطقة: مكة املكرمة املدينة: مكة املكرمة 16.291 :عدد قطع الأرا9ضي ح~سب املخططات ت€صنيف املنطقة العقارية: منطقة حضرية ك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣