القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعد من صور انتحال صفة احملامي وممارسة املهنة خالفاً ألحكام النظام؛ وفقاً ملا نصت عليه املادة (السابعة والثالثون) من النظام اآلتي: مزاولة �أعمال املهنة دون احلصول على ترخيص مبزاولتها، ما مل يكن من الفئات املُستثناة مبوجب -1 .املادة (الثامنة ع€شرة) من النظام مزاولة املحامي �أعمال املهنة بعد توقفه �أو �إيقافه عن املزاولة �أو �إلغاء ترخيصه.-2 . اتخاذ مقر ملزاولة املهنة دون احلصول على ترخيص-3 . التصاف بصفة املحامي، �أو الإعالن عن نفسه بذلك دون احلصول على ترخيص-4 . تقدمي ال6ست€شارات القانونية عرب املنصات الإلكرتونية دون احلصول على ترخيص-5 :الباب التا6سع �أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣