إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعد من صور انتحال صفة احملامي وممارسة املهنة خالفاً ألحكام النظام؛ وفقاً ملا نصت عليه
املادة (السابعة والثالثون) من النظام اآلتي:
مزاولة �أعمال املهنة دون احلصول على ترخيص مبزاولتها، ما مل يكن من الفئات املُستثناة مبوجب -1
.املادة (الثامنة عشرة) من النظام
مزاولة املحامي �أعمال املهنة بعد توقفه �أو �إيقافه عن املزاولة �أو �إلغاء ترخيصه.-2
. اتخاذ مقر ملزاولة املهنة دون احلصول على ترخيص-3
. التصاف بصفة املحامي، �أو الإعالن عن نفسه بذلك دون احلصول على ترخيص-4
. تقدمي ال6ستشارات القانونية عرب املنصات الإلكرتونية دون احلصول على ترخيص-5
:الباب التا6سع
�أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد