القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السادسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحامي الذي 7شُ طب ا6سمه من اجلدول، و�أُلغي ترخيصه بسبب احلكم عليه بحد �أو بعقوبة يف جرمية -1 خملة بال€شرف �أو الأمانة، �أن يطلب من جلنة قيد وقبول املحامني �إعادة قيد ا6سمه يف اجلدول بعد م«ضي (خمس) 6سنوات على انتهاء تنفيذ احلكم. تنظر جلنة قيد وقبول املحامني يف طلب �إعادة القيد وتتحقق من توافر 7شروط الرتخيص وفق النماذج -2 والإجراءات املعتمدة، وتبتّ يف الطلب، ويف حال الرف«ض فله �إعادة الطلب بعد م«ضي (6سنة) على رف«ض طلبه. ) من هذه املادة على املحامي امل€شطوب ا6سمه من اجلدول بقرار 1( يسري الإجراء الوارد يف الفقرة-3 ت�أديبي نهائي من جلنة الت�أديب �إذا طلب �إعادة قيد ا6سمه يف اجلدول بعد م«ضي املدة الواردة يف املادة (الساد6سة والثالثني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣