إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحامي الذي 7شُ طب ا6سمه من اجلدول، و�أُلغي ترخيصه بسبب احلكم عليه بحد �أو بعقوبة يف جرمية -1
خملة بالشرف �أو الأمانة، �أن يطلب من جلنة قيد وقبول املحامني �إعادة قيد ا6سمه يف اجلدول بعد م«ضي
(خمس) 6سنوات على انتهاء تنفيذ احلكم.
تنظر جلنة قيد وقبول املحامني يف طلب �إعادة القيد وتتحقق من توافر 7شروط الرتخيص وفق النماذج -2
والإجراءات املعتمدة، وتبتّ يف الطلب، ويف حال الرف«ض فله �إعادة الطلب بعد م«ضي (6سنة) على رف«ض
طلبه.
) من هذه املادة على املحامي املشطوب ا6سمه من اجلدول بقرار 1( يسري الإجراء الوارد يف الفقرة-3
ت�أديبي نهائي من جلنة الت�أديب �إذا طلب �إعادة قيد ا6سمه يف اجلدول بعد م«ضي املدة الواردة يف املادة
(الساد6سة والثالثني) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد