إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يحول نقل ا6سم املحامي �إىل جدول املحامني غري املمار6سني، �أو �إعادة قيد ا6سمه يف جدول املحامني املمار6سني
بعد 7شطبه منه، دون رفع الدعوى الت�أديبية عليه عما ارتكبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد