إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود املحكمة الإدارة املختصة بنسخة من احلكم الصادر على املحامي بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة -1
.بالشرف �أو الأمانة
يشطب ا6سم املحامي من جدول املحامني املمار6سني ويلغى ترخيصه بقرار من جلنة قيد وقبول املحامني -2
.�إذا حكم على املحامي بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة بالشرف �أو الأمانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد