القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزود املحكمة الإدارة املختصة بنسخة من احلكم الصادر على املحامي بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة -1 .بال€شرف �أو الأمانة ي€شطب ا6سم املحامي من جدول املحامني املمار6سني ويلغى ترخيصه بقرار من جلنة قيد وقبول املحامني -2 .�إذا حكم على املحامي بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة بال€شرف �أو الأمانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣