إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم احملامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي باإليقاف باآلتي:
�إبالغ جلنة قيد وقبول املحامني بالأعمال والق«ضايا العالقة لديه والعقود املربمة مع عمالئه، واحلقوق -1
و اللتزامات املرتتبة على ذلك، والإجراءات التي 6سيتخذها لتسويتها مع �أ8صحابها، واملدة التي يتطلبها
ذلك، على �أال تزيد يف جميع الأحوال على (6ستني) يوماً.
) من هذه املادة مـا يثبـت قيامـه 1( يقـدم املحامي بعـد انتهـاء املدة املحددة املشار �إليها يف الفقرة-2
بتسوية الأعمال والق«ضايا العالقة لديـه، والأعمال والق«ضايا التي مل يقم بتسويتها، ويف حال كان 7شريكاً �أو
مساهماً يف 7شركة مهنية فعليه �أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي مت اتخاذها يف الشركة بهذا الش�أن، و�إ6سناد
الأعمال للشركاء �أو املساهمني املرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
�إذا مل يقدم املحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والق«ضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة -3
للمحاكم وديوان املظامل واجلهات املختصة للإفادة عن الق«ضايا املنظورة لديها املوكل فيها املحامي
املوقوف؛ ملعاجلتها.
�إذا مل يلتزم املحامي املوقوف بالإجراءات املنصو8ص عليها يف هذه املادة، فيحال �إىل التحقيق؛ ال6ستكمال -4
.الإجراءات الت�أديبية بش�أنه
الفصل السادس:
انتحال صفة احملامي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد