إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي الدعوى التأديبية في احلاالت اآلتية:
8صدور قرار نهائي من جلنة الت�أديب بحق املخالف.-1
. وفاة املحامي �أو فقدان �أهليته، �أو انق«ضاء الشخصية املعنوية للمرخص له-2
7شطب املرخص له من اجلدول بقرار نهائي من جلنة قيد وقبول املحامني، ما مل تتم �إعادة قيد-3
.ا6سمه
الفصل اخلامس:
اجلزاءات التأديبية وآثارها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد