القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقضي الدعوى التأديبية في احلاالت اآلتية: 8صدور قرار نهائي من جلنة الت�أديب بحق املخالف.-1 . وفاة املحامي �أو فقدان �أهليته، �أو انق«ضاء ال€شخصية املعنوية للمرخص له-2 7شطب املرخص له من اجلدول بقرار نهائي من جلنة قيد وقبول املحامني، ما مل تتم �إعادة قيد-3 .ا6سمه الفصل اخلامس: اجلزاءات التأديبية وآثارها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣