إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن يت«ضمن قرار جلنة الت�أديب ب�إيقاع العقوبة: بيانات املخالف، وو8صف املخالفة و�أدلة ثبوتها،
وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع اجلوهرية للمخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد