إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جلسات الت�أديب 6سرية، وتعد جلنة الت�أديب لكل جلسة من جلساتها حم«ضراً يت«ضمن بيانات الدعوى
و�أطرافها وملخص ما مت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد