القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على ع«ضو جلنة الت�أديب التنحي و المتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعار9ض للمصالح، -1 :ومن ذلك �إذا كان زوجاً للمرخص له �أو ملقدم ال€شكوى، �أو كان قريباً �أو 8صهراً له �إىل الدرجة الرابعة.-�أ �إذا كان بينه وبني املرخص له �أو مقدم ال€شكوى خصومة قائمة، �أو عداوة �أو مودة يرجّ ح معها -ب عدم ا6ستطاعته احلكم دون حتيز. �إذا قام بالع«ضو 6سبب للمنع من نظر الدعوى الت�أديبية ومل ميتنع، جاز لأي من �أطراف الدعوى طلب -2 .منعه، ويبت يف الطلب الوزير �أو من يفو9ضه بقرار نهائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣