إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على ع«ضو جلنة الت�أديب التنحي و المتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعار9ض للمصالح، -1
:ومن ذلك
�إذا كان زوجاً للمرخص له �أو ملقدم الشكوى، �أو كان قريباً �أو 8صهراً له �إىل الدرجة الرابعة.-�أ
�إذا كان بينه وبني املرخص له �أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، �أو عداوة �أو مودة يرجّ ح معها -ب
عدم ا6ستطاعته احلكم دون حتيز.
�إذا قام بالع«ضو 6سبب للمنع من نظر الدعوى الت�أديبية ومل ميتنع، جاز لأي من �أطراف الدعوى طلب -2
.منعه، ويبت يف الطلب الوزير �أو من يفو9ضه بقرار نهائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد