إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل حمل ع«ضو جلنة الت�أديب الأ6سا6سي عند غيابه -�أو �أكرث- ع«ضو احتياطي-بقرار من الوزير- يسمى
�أو تنحيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد