القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

واحداً من اآلتي:-بعد التحقيق في اخملالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- تقرر اإلدارة اخملتصة احلفظ يف حال عدم كفاية الأدلة، و�إفادة املرخص له بذلك.-1 . �إحالة املخالفة �إىل جلنة الت�أديب للنظر فيها-2 :المادة الحادية والسبعون يتوىل الدعاء �أمام جلنة الت�أديب موظفون ومست€شارون من ذوي اخلربة و الختصا8ص، تتوافر فيهم 7شروط القيد يف جدول املحامني املمار6سني، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير �أو من يفو9ضه. الفصل الثالث: جلنة التأديب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣