إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واحداً من اآلتي:-بعد التحقيق في اخملالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- تقرر اإلدارة اخملتصة
احلفظ يف حال عدم كفاية الأدلة، و�إفادة املرخص له بذلك.-1
. �إحالة املخالفة �إىل جلنة الت�أديب للنظر فيها-2
:المادة الحادية والسبعون
يتوىل الدعاء �أمام جلنة الت�أديب موظفون ومستشارون من ذوي اخلربة و الختصا8ص، تتوافر فيهم
7شروط القيد يف جدول املحامني املمار6سني، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير �أو من يفو9ضه.
الفصل الثالث:
جلنة التأديب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد