القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد املوظف املختص تقريراً باملخالفة املنسوبة �إىل املرخص له وفق النموذج املعتمد، يت«ضمن: بيانات -1 املرخص له، وو8صف املخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتو8صية بالإحالة �إىل التحقيق �أو احلفظ. تقرر الإدارة املختصة �إحالة املرخص له �إىل التحقيق، �أو احلفظ يف حال عدم الوقوف على خمالفة -2 .تستوجب الإحالة �إىل التحقيق الفصل الثاني: التحقيق واالدعاء في اخملالفات املهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣