إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد املوظف املختص تقريراً باملخالفة املنسوبة �إىل املرخص له وفق النموذج املعتمد، يت«ضمن: بيانات -1
املرخص له، وو8صف املخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتو8صية بالإحالة �إىل
التحقيق �أو احلفظ.
تقرر الإدارة املختصة �إحالة املرخص له �إىل التحقيق، �أو احلفظ يف حال عدم الوقوف على خمالفة -2
.تستوجب الإحالة �إىل التحقيق
الفصل الثاني:
التحقيق واالدعاء في اخملالفات املهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد