إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اإلدارة اخملتصة الرقابة والتفتيش وضبط اخملالفات، والتحقق من الشكاوى والبالغات،
ولها في ممارسة مهامها الصالحيات اآلتية:
دخول مقرات مزاولة املهنة؛ للتحقق من التزام املرخص له بالأنظمة والتعليمات.-1
الطالع على الأوراق واملستندات والرتاخيص الالزمة؛ للتحقق من التزام املرخص له بالأنظمة-2
.والتعليمات
طلب �إفادة املرخص له باملخالفة املنسوبة �إليه، و6سماع �أقوال الشاكي و�أي طرف ذي عالقة عند -3
.القت«ضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد