القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اإلدارة اخملتصة الرقابة والتفتيش وضبط اخملالفات، والتحقق من الشكاوى والبالغات، ولها في ممارسة مهامها الصالحيات اآلتية: دخول مقرات مزاولة املهنة؛ للتحقق من التزام املرخص له بالأنظمة والتعليمات.-1 الطالع على الأوراق واملستندات والرتاخيص الالزمة؛ للتحقق من التزام املرخص له بالأنظمة-2 .والتعليمات طلب �إفادة املرخص له باملخالفة املنسوبة �إليه، و6سماع �أقوال ال€شاكي و�أي طرف ذي عالقة عند -3 .القت«ضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣