القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر منح الترخيص املؤقت على تقدمي االستشارات ملشروعات نوعية أو متخصصة حتتاج إليها اململكة، وال تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في اململكة، وتُراعى في الترخيص املؤقت األحكام واإلجراءات اآلتية: ال يمُ نح مكتب املحاماة الأجنبي �أكرث من ترخيص م�ؤقت واحد ملدة (6سنة) من تاريخ حصوله على -1 .الرتخيص، �إال حلاجة ا6ستثنائية بعد موافقة الوزير احلصول على املوافقات الالزمة لال6ستثمار الأجنبي؛ وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة ذات الصلة، وي€شرتط -2 يف مكتب املحاماة الأجنبي الطالب للرتخيص امل�ؤقت 7شروط الرتخيص ملكتب املحاماة الأجنبي، فيما عدا ال€شروط املتعلقة بالإقامة وال€شروط واملتطلبات املتعلقة باتخاذ 7شكل نظامي ملزاولة املهنة يف اململكة. يقدم مع طلب احلصول على ترخيص م�ؤقت خطاب من اجلهة مالكة امل€شروع بطلب التعاقد مع مكتب -3 .املحاماة الأجنبي، وما يفيد ب�أن امل€شروع من امل€شروعات النوعية �أو املتخصصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣