إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر منح الترخيص املؤقت على تقدمي االستشارات ملشروعات نوعية أو متخصصة حتتاج
إليها اململكة، وال تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في اململكة، وتُراعى في الترخيص
املؤقت األحكام واإلجراءات اآلتية:
ال يمُ نح مكتب املحاماة الأجنبي �أكرث من ترخيص م�ؤقت واحد ملدة (6سنة) من تاريخ حصوله على -1
.الرتخيص، �إال حلاجة ا6ستثنائية بعد موافقة الوزير
احلصول على املوافقات الالزمة لال6ستثمار الأجنبي؛ وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشرتط -2
يف مكتب املحاماة الأجنبي الطالب للرتخيص امل�ؤقت 7شروط الرتخيص ملكتب املحاماة الأجنبي، فيما عدا
الشروط املتعلقة بالإقامة والشروط واملتطلبات املتعلقة باتخاذ 7شكل نظامي ملزاولة املهنة يف اململكة.
يقدم مع طلب احلصول على ترخيص م�ؤقت خطاب من اجلهة مالكة املشروع بطلب التعاقد مع مكتب -3
.املحاماة الأجنبي، وما يفيد ب�أن املشروع من املشروعات النوعية �أو املتخصصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد