القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مكتب احملاماة األجنبي املرخص له ترخيصاً مؤقتاً باآلتي: اتخاذ ما يلزم ل«ضمان التزامه ومنسوبيه العاملني يف امل€شروع بقواعد السلوك املهني للمحامني، -1 وب�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما ال يعار9ضها من الأنظمة املهنية يف البلد املرخص له فيه مبزاولة مهنة املحاماة. �أال يقدم �أي خدمة خارج نطاق الرتخيص املمنوح له.-2 ) من �أعمال امل€شروع ذات الطبيعة النظامية �إىل 6سعودي مرخص له مبزاولة%10( �إ6سناد ما ال يقل عن-3 .املهنة، ويعتد يف احتساب النسبة بقيمة الأعمال تقدمي تقرير للإدارة املختصة عند انتهاء امل€شروع يبينّ اخلدمات املقدمة، و�أي بيانات حتددها الإدارة -4 .املختصة الباب الثامن: الت�أديب الفصل األول: ضبط اخملالفات املهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣