إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مكتب احملاماة األجنبي املرخص له ترخيصاً مؤقتاً باآلتي:
اتخاذ ما يلزم ل«ضمان التزامه ومنسوبيه العاملني يف املشروع بقواعد السلوك املهني للمحامني، -1
وب�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما ال يعار9ضها من الأنظمة
املهنية يف البلد املرخص له فيه مبزاولة مهنة املحاماة.
�أال يقدم �أي خدمة خارج نطاق الرتخيص املمنوح له.-2
) من �أعمال املشروع ذات الطبيعة النظامية �إىل 6سعودي مرخص له مبزاولة%10( �إ6سناد ما ال يقل عن-3
.املهنة، ويعتد يف احتساب النسبة بقيمة الأعمال
تقدمي تقرير للإدارة املختصة عند انتهاء املشروع يبينّ اخلدمات املقدمة، و�أي بيانات حتددها الإدارة -4
.املختصة
الباب الثامن:
الت�أديب
الفصل األول:
ضبط اخملالفات املهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد