إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالقوائم املالية املعتمدة، وبتقرير 6سنوي -عند طلبها- على مكتب املحاماة الأجنبي تزويد الإدارة املختصة
يبينّ التزامه بخطة نقل املعرفة والتدريب، وب�أي بيانات �أو تقارير لغر9ض التحقق من التزامات املكتب النظامية.
الفصل الرابع:
الترخيص املؤقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد