القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالقوائم املالية املعتمدة، وبتقرير 6سنوي -عند طلبها- على مكتب املحاماة الأجنبي تزويد الإدارة املختصة يبينّ التزامه بخطة نقل املعرفة والتدريب، وب�أي بيانات �أو تقارير لغر9ض التحقق من التزامات املكتب النظامية. الفصل الرابع: الترخيص املؤقت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣