القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقيد -أو أكثر- إذا اتخذ مكتب احملاماة األجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي في جدول احملامني املمارسني، فيجب على الشركة االلتزام باآلتي: �أن تتوافر لدى �أحد ال€شركاء �أو املساهمني السعوديني خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن (6سبع) -1 .6سنوات �أن يكون �أحد ال€شركاء �أو املساهمني السعوديني مديراً لل€شركة، ويجوز تعيني مدير غري 6سعودي على -2 �أال يقل متثيل ال€شركاء �أو املساهمني السعوديني املرخص لهم مبزاولة املهنة يف جملس الإدارة �أو جملس عن (ربع) الأ8صوات املمثلة يف املجلس.-بحسب الأحوال- املديرين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣