إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقيد -أو أكثر- إذا اتخذ مكتب احملاماة األجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي
في جدول احملامني املمارسني، فيجب على الشركة االلتزام باآلتي:
�أن تتوافر لدى �أحد الشركاء �أو املساهمني السعوديني خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن (6سبع) -1
.6سنوات
�أن يكون �أحد الشركاء �أو املساهمني السعوديني مديراً للشركة، ويجوز تعيني مدير غري 6سعودي على -2
�أال يقل متثيل الشركاء �أو املساهمني السعوديني املرخص لهم مبزاولة املهنة يف جملس الإدارة �أو جملس
عن (ربع) الأ8صوات املمثلة يف املجلس.-بحسب الأحوال- املديرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد