القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا رف«ضت جلنة قيد وقبول املحامني طلب الرتخيص �أو جتديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب املانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان املظامل خالل (6ستني) يوماً من تاريخ �إبالغه بقرار اللجنة. الفصل الثاني: الشكل النظامي ملكتب احملاماة األجنبي ونطاق املزاولة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣