القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب جتديد الرتخيص قبل انق«ضائه مبدة ال تقل عن (مائة وثمانني) يوماً وال تزيد على (6سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له املستندات والوثائق التي حتددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع منوذج يت«ضمن �إقراره با6ستمرار توافر ال€شروط املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة والأربعني) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣