إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب جتديد الرتخيص قبل انق«ضائه مبدة ال تقل عن (مائة وثمانني) يوماً وال تزيد على (6سنة)
من تاريخ انتهائه، مرافقاً له املستندات والوثائق التي حتددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع
منوذج يت«ضمن �إقراره با6ستمرار توافر الشروط املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة والأربعني) من
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد